ميرزا حسين النوري الطبرسي
154
مستدرك الوسائل
38 - ( باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل ، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة ) 3249 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات ، قبل طلوع الفجر ، فأتم الصلاة ، طلع الفجر أم لم يطلع " . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : " انكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر ، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو أربعا ، بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا ، ثم صليتم الغداة " . 39 - ( باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه ، بعد صلاة الليل ، بل مطلقا ) 3250 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر " . وقال ( عليه السلام ) في موضع ( 1 ) : " واعلم أن ثلاث صلوات ، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتدئ بهن ، لا تصل بين أيديهن نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر " . . . الخبر . 3251 / 2 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : قال : حدثني محمد بن
--> الباب - 38 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 . ( 1 ) نفس المصدر ص 9 . الباب - 39 . 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 ، وعنه في البحار ج 78 ص 311 ح 6 . ( 1 ) نفس المصدر ص 8 . 2 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 وعنه في البحار ج 87 ص 225 ح 36 .